مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.