أحكام تحوز قوة الأمر المقضي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين والخصم الذى تم إدخاله في الطعن وإلزامهم بالتعويض المقضي به على قول منه أن الطاعنين والخصم الذي تم إدخاله في الطعن سبق وأن أقاموا الجنحة رقم ... لسنة 2016 قسم بني سويف ضد المطعون ضدهم الأول ومن الثالث حتى الخامس بطلب معاقبتهم بعقوبة التزوير في...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيج...
أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المُتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
أنه متى صدر حُكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحُكم يحوز الحُجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلا...
إذ كان البين من مُطالعة الحكم الصادر في الطعن رقم .... لسنة .... ق أنه سبق وأن قضى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم، وكان هذا القضاء قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في حدود تلك المسألة بحيث يمتنع على الطاعنين مُعاودة اختصامهم في الطعن الحالي رغم ا...
أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها.
أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها.