مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.