شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32291 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العُرفية: مصدر حُجيتها: التوقيع، حُجية الورقة العُرفية، حُجية الورقة العُرفية بين طرفيها". تزوير" إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 14 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

الورقة العرفية. اكتسابها الحجية من شهادة الإمضاء الموقع به عليها. اعتبارها حُجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. عدم جواز تحلُّله مما تسجله عليه إلا بإثباته كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه. م ١٤ إثبات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة