تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الورقة العرفية. اكتسابها الحجية من شهادة الإمضاء الموقع به عليها. اعتبارها حُجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. عدم جواز تحلُّله مما تسجله عليه إلا بإثباته كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه. م ١٤ إثبات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يد...
أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حُجية الورقة العُرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حُجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يُمكنه التحلل مما تسجله عليه، إلا إذا بَيَّن كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على...