شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11567 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به"" الحيازة المكسبة للملكية: ماهيتها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".

المبدأ القضائي

أنه من المقرر طبقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة