سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يشترط في الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل أن يتوافر وضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار بحيث ينفي عنه شبهة النزاع والغموض والإبهام أو مظنة التسامح، وأن تقترن هذه الحيازة بنية التملك وأن تستمر خمس عشرة سنة، فلا ينهض وضع اليد بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا...
7- إذ كان البين مما أثبته خبيرا الدعوى أن الأرض الكائن بها العقار محل النزاع تقع ضمن وقف ...، وإذ تم إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وآلت هذه المساحة ضمن مسطح أكبر للمستحقين الأجانب اللذين أثبتوا صفتهم في الوقف المذكور، وتصرف بعضهم فيها بالبيع إلى مورث المطعون ضدهم الثلاث...
أن وضع اليد واقعة مادية متى توافرت شروطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.
أنه من المقرر طبقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته.
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق (وضع اليد المدة الطويلة) أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد التي تطلبها القانون، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلُص إليها.
إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيَّد بالحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بملكيتها للأراضي محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستوفاة لشروطها القانونية ومظهر ذلك وجودها داخل أسوارها إلا أن الحكم قضى برفض الدعوى استنادًا إلى أنها لم تقدم خريطة مساحية مبيَّنًا عل...