مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11567 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلُص إليها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.