شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11567 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به"" الحيازة المكسبة للملكية: ماهيتها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق (وضع اليد المدة الطويلة) أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد التي تطلبها القانون، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة