شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5770 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة، الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة، الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن إذا لم يختصم جميع المحكوم لهم " " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة