مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5770 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن .... كان ضمن المحكوم عليهم في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وخلت الأوراق مما يدل على اختصامه أمام محكمة الاستئناف، ولم يثبت تدخله حتى صدور الحكم المطعون فيه رغم أن الدعوى أُقيمت بطلب نقل بيانات الحيازة عن الأطيان الزراعية موضوع التداعي وإدراجها في حيازة الطاعنة بسجلات الجمعية الزراعية بناحية قلبا واستخراج بطاقة حيازة زراعية باسمها وهو طلب لا يقبل التجزئة، فيكون الحكم الابتدائي صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلًا وبإلغاء الحكم المستأنف دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليه سالف الذكر، فيكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، مما يعيبه بالبطلان.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.