مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17333 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۷۰۲ من القانون المدني على أن " ١- لابد من وكالة خاصة في كل عملٍ ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصُلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. ٣- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمرٍ وللعُرف الجاري" - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يُعين تعيينًا نافيًا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خَوَلَ الوكيل سُلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل، إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تُخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضًا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سُلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تُنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الموكل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةنيابة "نيابة اتفاقيةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةمدى سِعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.