شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17333 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية وكالة "انعقاد الوكالة: آثار الوكالة: التزامات الوكيل" "مسائل متنوعة: مدى سِعة الوكالة". نيابة "نيابة اتفاقية". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها".

المبدأ القضائي

أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةنيابة "نيابة اتفاقيةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةمدى سِعة الوكالة

القاعدة القضائية

التعرُّف على مدى سعة الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارات التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة