مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14945 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان طلب المطعون ضده الأول في الدعوى المطروحة هو تسليمه السيارة المتحفظ عليها في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱٦ مدينة نصر أول على سند من أنه المالك لها وأن الحكم الجنائي قضى بالإدانة فيها ولم يقض بمصادرتها وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان، وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه إذ يدور حول عدم شمول حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة، فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية المدنية حال أنها غير مختصة نوعيًا بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاصالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.