مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14945 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقًا لأحكام قانون المرافعات، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تتعلق بجزاء نقدى بل هي أحكام بعقوبات مقصود منها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 527 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاصالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.