مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن لم يودع رفق طعنه ما يُفيد سبق تقديمه المستندات المُشار إليها بسبب الطعن أمام محكمة الموضوع وهي صور رسمية من محضر الجلسة العُرفية ومحضر الجلسة التي أقر فيها وكيل المطعون ضدهم استلام مبلغ الدية على نحو ما أثاره بسبب الطعن للوقوف على صحة نعيه، فإن النعي على الحُكم التفاته عن بحث دفاعه وتمكينه من إثباته، يكون عاريًا عن الدليل وغير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.