إيداع الأوراق والمستندات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المشرع قد أفصح في البند أولًا من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ عن وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يودع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم لم يودعوا قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة هذا الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ٤٤ الصادر بتاريخ 7/٤/2019 ـــــ والمطعون عليه بالنقض ـــــ ومن ثم فإن الطعن على ذلك الحكم يكون غير مقبول.
أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المُنطبقة على الطعن - قد عَدل بها المُشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يُرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كُتاب المحكمة التي أصدر...
إذ كان الطاعن لم يودع رفق طعنه ما يُفيد سبق تقديمه المستندات المُشار إليها بسبب الطعن أمام محكمة الموضوع وهي صور رسمية من محضر الجلسة العُرفية ومحضر الجلسة التي أقر فيها وكيل المطعون ضدهم استلام مبلغ الدية على نحو ما أثاره بسبب الطعن للوقوف على صحة نعيه، فإن النعي على الحُكم التفاته عن بحث دفاعه وتم...
أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحك...
إذ خَلُصَ الحكم المطعون فيه من عدم تقديم الطاعن لما يفيد عدم مديونيته للمطعون ضدهم بالمبلغ المشار إليه بوجه النعي إلى انشغال ذمته بهذا المبلغ ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من براءة ذمته مما عداه من مبلغ الريع الذي استوفوه منه، وكان ذلك بأسبابٍ سائغةٍ، ولها موردها الصحيح ب...
أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله.
إذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم انعقاد الخصومة في الطلب العارض لعيب شاب صحيفتي إعلانه وإعادة إعلانه، ولم يقدما رفقة طعنها صور رسمية -مبلغة المحكمة النقض- من الدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعي يكون مفتقر الدليل...
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ....". والنص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أن "إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة تمتد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة...
أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني "أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
إذ كان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1998 سند الدعوى والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن في ديباجته أن مدة الإيجار تنتهي بانهيار العقار، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غي...