مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10687 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/06
المبدأ القضائي
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، والمادة 53 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء – الذى ألغى القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ 9/7/2015 - أن المشرع وإن كان قد ألزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات، إلا أن هذا مرهون بقبوله وعدم اعتراضه على تنفيذ تلك الأعمال، فإذا ما اعترض كتابة على ذلك فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عامنطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.