نطاق حق الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند، أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه.
أن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته.
أن الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه.
أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند، أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه.
أن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته.
أن الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه.
أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.
أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع أو نفى ملكية خصمه للعقار، تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى؛ لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة أو...
أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومُنتجاته ومُلحقاته، مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد
أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بإصدار قانون الكهرباء على أنه " ... ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يُقيم مبانيًا على الجانبين إذا كان العقار فضاءً...
أنه يُشترط في الضرر أن يكون محققًا وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخى أثره إلى المستقبل.
أن حق الملكية يُعطي لصاحبه حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.
المقصود بالضرر كركن من أركان المسئولية هو المساس بمصلحة للمضرور، وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه وقت وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة.
أنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المُعتبر أساسًا للمسئولية التقصيرية، فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر، ذلك أنه وإن كان الخطأ هو قوام المسئولية، إلا أن أهميته محدودة بالنظر إلى الضرر، لأن الخطأ قد يكون مفترضًا وقد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا ا...
إن مالك الأرض يُصاب بأضرار جراء الاستيلاء على أرضه أو جزءٍ منها أو إقامة ما يُعيق انتفاعه بها ولو جزئيًا حتى ولو لم يتحقق ذلك الضرر إلا في تاريخ لاحق للفعل المُسبب له، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الأضرار التي أصابته لحظة الفعل المُسبب للضرر، إنما يمتد إلى ما قد يكشف عنه المستقبل من أض...
أن مفاد النص في المادتين 55،53 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء أن المشرع وضع قيودًا على حق الملكية في العقارات المركبة عليها أو تمر بها الخطوط أو الكابلات الكهربائية المعدة للإنارة العامة، أو توزيع القوى الكهربائية، بإلزام مالك العقار، أو واضع اليد عليه، بأن يتحمل فوقه إذا كان مبني...
أن مؤدى نص المادة 170 من القانون المدني أن تقدير مدى الضرر والتعويض عنه مرده إلى قاضي الموضوع طبقًا لأحكام المادتين 222،221 من القانون ذاته، مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة، على أن يشمل هذا التعويض وفقًا للمادة 221 المشار إليها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بما يدل على أن القانون أوجب أن يك...
أن الإقرار القضائي وحده هو الذي يعد حجة على المقر متى كان تعبيرًا عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو حتى القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها، لأن الإقرار غير القضائ...
إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تعويضه عن انخفاض القيمة السوقية لأطيانه الزراعية نتيجة قيام الشركة المطعون ضدها بتثبيت برج كهربائي بها، وتمرير الخطوط الكهربائية فائقة الجهد من فوقها، وكان الثابت بتقرير الخبير– على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي– أنه قد ترتب على تلك الأع...
وأن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه
إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يُقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يُبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.
أن نص المادة 172 من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في ال...
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، والمادة 53 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء – الذى ألغى القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ 9/7/2015 - أن المشرع وإن كان قد ألزم مالك العقار أو واض...