شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10687 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/06

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "مصادر الالتزام: القانون". تعويض "صور التعويض: التعويض عن القرارات الإدارية" "دعوى التعويض تقادم دعوى التعويض: التقادم في بعض أنواع التعويض: التقادم في دعاوى التعويض من الإخلال بالالتزامات الناشئة عن القانون مباشرة". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الثلاثي: عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية: استعمال المالك لحقه".

المبدأ القضائي

أن نص المادة 172 من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص يقضي بذلك

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 172 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عامنطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة