الطعن رقم 10687 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/06
المبدأ
إذ كان قرار إقامة منشآت مرفق الكهرباء الخاضعة للقانونين المشار إليهما (القانون رقم 63 لسنة 1974، القانون رقم 87 لسنة 2015) على هذا النحو، تعد من القرارات الإدارية مصدرها القانون وقيام المسئولية عنها لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخاص بها وهو القانون باعتبار أنها تصرفات قانونية وليست مادية، فلا يسري التقادم بشأنها باعتباره عملاً غير مشروع وإنما عمل مصدره القانون، فيسري عليه التقادم العادي عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على اعتبار أنها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عامنطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.