شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 10687 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/06

محكمة النقضالدوائر المدنيةالتزام "مصادر الالتزام: القانون". تعويض "صور التعويض: التعويض عن القرارات الإدارية" "دعوى التعويض تقادم دعوى التعويض: التقادم في بعض أنواع التعويض: التقادم في دعاوى التعويض من الإخلال بالالتزامات الناشئة عن القانون مباشرة". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الثلاثي: عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية: استعمال المالك لحقه".

المبدأ

إذ كان قرار إقامة منشآت مرفق الكهرباء الخاضعة للقانونين المشار إليهما (القانون رقم 63 لسنة 1974، القانون رقم 87 لسنة 2015) على هذا النحو، تعد من القرارات الإدارية مصدرها القانون وقيام المسئولية عنها لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخاص بها وهو القانون باعتبار أنها تصرفات قانونية وليست مادية، فلا يسري التقادم بشأنها باعتباره عملاً غير مشروع وإنما عمل مصدره القانون، فيسري عليه التقادم العادي عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على اعتبار أنها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 374 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عامنطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة