شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30827 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " أركان الالتزام: سبب الالتزام " " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور فى أسباب الحكم الواقعية". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "نطاقها: حجية الحكم الجنائي". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة متهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة