مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30827 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة متهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.