مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29608 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بتملكه لأرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية منذ عام ۱۹۸۰ وأقام عليها مباني دون منازعة من أحد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث توافر شروط كسب الملكية بقالة إنه يستند إلى عقد البيع المؤرخ ... لم يقدم أصله بعد جحد المطعون ضدهم صورته الضوئية بما تزول حجيته، وهو ما لا يواجه دفاعه ولا يصلح رداً عليه إذ أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو سبب كاف لوحده لكسب الملكية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر أو عدم توافر شروط كسب الملكية في حق الطاعن بما يُعيبه.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للتملكسلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.