سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين...
أنه يكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أنه يعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بتملكه لأرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية منذ عام ۱۹۸۰ وأقام عليها مباني دون منازعة من أحد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث توافر شروط كسب الملكية بقالة إنه يستند إلى عقد البيع المؤرخ ... لم يقدم أصله بعد جحد المطعون ضدهم صورت...