شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29608 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية" . ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك ".

المبدأ القضائي

أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للتملكسلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة