شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: علاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة

القاعدة القضائية

حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة وتنظيمها والإشراف عليها. مقتضاه. عدم تقييد المحاكم في إثبات مسئوليتها عن الضرر بالغير الناتج عن تقصيرها وإهمالها في إدارة المرفق العام والإشراف عليه2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة