مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامةالقاعدة القضائية
حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة وتنظيمها والإشراف عليها. مقتضاه. عدم تقييد المحاكم في إثبات مسئوليتها عن الضرر بالغير الناتج عن تقصيرها وإهمالها في إدارة المرفق العام والإشراف عليه2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.