محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة، ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام، بل تظل ضامنة...
أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.
أن السبب المنتج الفعال في حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين؛ إذ يعتبر ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف الذي يقتضي على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقاي...
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردوداً لأصله الثابت بالأوراق.
أن الحكم يعتبر مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ا...
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما على سند من أن واقعة الغرق حدثت بشاطئ ...، وأن مهمة إدارة واستغلال الشاطئ محل الحادث منوط بها المستغل له طبقاً لعقد الاستغلال ومحضر التسليم المقدم من المطعون ضدهما مما يكون معه الشاطئ في حياز...