شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: علاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة".

المبدأ القضائي

أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة، ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام، بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب، ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة