شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: علاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردوداً لأصله الثابت بالأوراق.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة