مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردوداً لأصله الثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.