شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: علاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما على سند من أن واقعة الغرق حدثت بشاطئ ...، وأن مهمة إدارة واستغلال الشاطئ محل الحادث منوط بها المستغل له طبقاً لعقد الاستغلال ومحضر التسليم المقدم من المطعون ضدهما مما يكون معه الشاطئ في حيازة وحراسة المستغل له، في حين أن ما استخلصه الحكم من عقد الاستغلال ما هو إلا ترديد لالتزامات المستغل للشاطئ، وهو ما لا ينفي بحال مسئولية المطعون ضدهما في الإشراف على الشاطئ الواقع في نطاق الاختصاص، سيما وأنه إذ عهدت الدولة بإدارة أي من مرافقها إلى فرد أو شركة أو جمعية فإنه لا يعد تنازلاً أو تخلياً منها، وتظل الدولة هي الضامن والمسئول عن الإدارة والتشغيل، وأن تمسك المطعون ضدهما بعقد الاستغلال محله دعوى الرجوع بينهما وبين مستغل الشاطئ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً .

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة