شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: علاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة".

المبدأ القضائي

أن الحكم يعتبر مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة