مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن الحكم يعتبر مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة وفهم الواقعمسئولية "المسئولية التقصيريةعلاقة السببية" "مسئولية الإدارة عن المرافق العامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.