مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14571 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيله، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
تصنيف المكتب الفني
محاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضنقض "التوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.