نقض "التوكيل في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الثابت أنَّ المحامي الحاضر عن الطاعنين الأستاذ/ .......... المحامي بصفته نائبًا عن الأستاذ/ .......... المحامي - والموقع على صحيفة الطعن بالنقض - قدم أمام هذه المحكمة بجلستي .../.../.....، .../.../..... حافظتي مستندات حوت الأولى على صورة رسمية من التوكيل العام رقم ..... /م لسنة ..... توثيق .....
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن؛ وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي قرر بالطعن قد أودع صورتين ضوئيتين من التوكيلين رقمي ... لسنة ۲۰۱۹ مكتب توثيق العاشر من رمضان، ... لسنة ۲۰۲۱ مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالشرقية الصادر أولهما إليه من الأستاذ/ .... المحامي وكيل الطاعن الأول بصفته، والصادر ثانيهما إليه من الطاعن الثاني بصفته ممهو...
أن المادة 255/1 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه؛ وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذ...
أنه ولئن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيله، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي رافع الطعن وإن قدم التوكيل رقم ... لسنة ۲۰۲۳ توثيق إهناسيا الصادر له من وكيل الطاعنين إلا أنه لم يقدم التوكيلين رقمي ... و ... لسنة ۲۰۲۱ توثيق إهناسيا والصادرين من الطاعنين لمن أوكل المحامي رافع الطعن حتى إقفال باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجودهما وتقف على حدود هذ...