محاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعة.
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنين من الثانية حتى الخامس- الطاعنة الأولى- إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر منهم للأخيرة عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجودها وتتعرف على حدود هذه ا...
أن المشرع خرج عن هذه القاعدة (نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعة) في حالاتٍ ثلاثٍ نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة؛ إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم من...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن إنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا انه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بال...
أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بغية طردهم من عين النزاع للغصب وتسليمها إليه وقضى الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده لطلباته؛ فإنهم وبهذه المثابة يعتبروا طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة له...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن إنما رفعه بالتوكيل الرسمي العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط الصادر له من الأستاذ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط إلا أنه لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه ح...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وفقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
أنه ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقَّع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة إلا أنه لم يقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في...
أنه يتعين وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا.
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الهيئة الطاعنة واكتفى بإيداع صورة ضوئية منه ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة، وكان لا يُغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها، ومن ثم فإن الطعن يكو...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن ب...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة ۲۰۲۰ ت توثيق النزهة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة إلى وكيلها في رفع الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده، وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذ...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين...
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رافع الطعن/.... الذي رفع الطعن لم يودع التوكيل الرسمي العام رقم .... /ب لسنة 2017 توثيق البدرشين الصادر من الطاعن للأستاذ/.... الذي وكله في رفع الطعن حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الطعن رغم إعلانه بتنفيذ أمر المحكمة بتقديمه ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذ...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن؛ وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
أنه ولئن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيله، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي قرر بالطعن قد أودع صورتين ضوئيتين من التوكيلين رقمي ... لسنة ۲۰۱۹ مكتب توثيق العاشر من رمضان، ... لسنة ۲۰۲۱ مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالشرقية الصادر أولهما إليه من الأستاذ/ .... المحامي وكيل الطاعن الأول بصفته، والصادر ثانيهما إليه من الطاعن الثاني بصفته ممهو...
أن المادة 255/1 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه؛ وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذ...