مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11657 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن؛ وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضنقض "التوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.