شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4893 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب: وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية " " التقادم الطويل المكسب " .

المبدأ القضائي

أنه يتعين على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ، وهى أن يكون وضع اليد مقترنًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا، وتتبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها ، بحيث يبين منه تحقق وجودها ومنها شرط المدة.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للملكيةمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية" "التقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة