شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21161 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام" "من اختصاص المحكمة الجزئية". استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

5- وإذ كانت الدعوى المطروحة بحسب الأساس الذي أقيمت عليه والطلبات فيها وهي طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين بتسليمهم الحصص الميراثية المستحقة لهم في الأطيان الزراعية المخلفة عن مورثتهم/ ... ، وكانت الدعوى مرفوعة ابتداء أمام المحكمة الابتدائية وقضت فيها بعدم اختصاصها قيميا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية للاختصاص قيميا بنظرها - والتزمت المحكمة الجزئية بحجية حكم الإحالة لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف - وهى بهذه المثابة لا تعد من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية ، وقد أحيلت إلى المحكمة الجزئية للاختصاص قيميا بنظرها ، فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - وقد قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص تلك المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية يكون قد خالف القانون.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة