شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21161 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام" "من اختصاص المحكمة الجزئية". استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 109 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة