مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر بصفاتهم قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم، ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.