شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض: وجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر بصفاتهم قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم، ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة