شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الخصوم بصفة عامة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

6 مبدأ
الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه...

الطعن رقم 35674 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامنا وتاسعاً بصفاتهم في الطعن الثاني لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه...

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامنا وتاسعاً بصفاتهم في الطعن الثاني لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول

الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...

الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر بصفاتهم قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم، ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة