مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالقاعدة القضائية
الخصم في الطعن. عدم كفاية كونه خصمًا للطاعن في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لازمه. منازعته خصمه بعضهم لبعض في طلباتهم ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم ي...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم ي...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.