مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35621 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مجرد تابعين له، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، وعن اختصام المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما، وكان الثابت أنه لم توجه إليهما طلبات في الدعوى كما لم يقض لهما أو عليهما بشيء، ومن ثم لا يعتبران خصمين حقيقيين في الخصومة، ويضحى اختصامهما أيضا في الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعننقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالصفة في الطعن بالنقضالنيابة عن الدولةالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.