مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء كان ذلك في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً.(
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.