شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص القيمي" "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "حجية الأحكام: شروط الحجية" "نطاق الحجية ومداها" "أثر الحجية". قوة الأمر المقضي " نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي"" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء كان ذلك في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً.(

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة