شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص القيمي" "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "حجية الأحكام: شروط الحجية" "نطاق الحجية ومداها" "أثر الحجية". قوة الأمر المقضي " نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي"" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة - وفقاً لنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات - يُنهى الخصومة كلها فيما فصل فيه، ويحسمها بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً، والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها، ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 110 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة