مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة - وفقاً لنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات - يُنهى الخصومة كلها فيما فصل فيه، ويحسمها بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً، والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها، ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 110 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.