شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص القيمي" "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "حجية الأحكام: شروط الحجية" "نطاق الحجية ومداها" "أثر الحجية". قوة الأمر المقضي " نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي"" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة مركز المنصورة الجزئية قضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية علي اعتبار أنها دعوى غير مقدرة القيمة وأصبح هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي، فيمتنع على المحكمة، كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف قضاء الحكم الابتدائي لإنتهائية النصاب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه هذا الخطأ عن الفصل في موضوع النزاع

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة