مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29173 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة وقع منه في جلسة عرفية ضماناً لحل خلافات حول الميراث ولم يتضمن ديناً نقدياً وسلم لأحد أطراف هذه الجلسة إلا أن الأخير قام بتسليمه للمطعون ضده دون رضاه وأنه قد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه للتحقق من حصول الشروط والاعتبارات المتفق عليها قبل تسليمه المحرر للمطعون ضده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة عن هذا الدفاع مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد ران عليه قصور مبطل.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.