طلب إحالة الدعوى للتحقيق
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكا...
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحق...
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكا...
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن با...
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحق...
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن با...
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باخت...
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة وقع منه في جلسة عرفية ضماناً لحل خلافات حول الميراث ولم يتضمن ديناً نقدياً وسلم لأحد أطراف هذه الجلسة إلا أن الأخير قام بتسليمه للمطعون ضده دون رضاه وأنه قد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات...