مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35228 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن قاضى الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديمًا صحيحًا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر الإطراح بأسباب خاصة، فإذا سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة، فإن حكمه يكون باطلاً لقصور أسبابه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.