سلطتها في تقدير الأدلة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.
أن كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض
أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة مقدمة للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وأخصها صورة عقد التنازل المؤرخ 2018 باعت بموجبة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن شبكة قنوات تلفزيون ... وقد تضمن البند الثاني منه على أن تتنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن كافة الأصول بما في ذلك كافة المقومات المادية والمعنوية لقناة ... باعتب...
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وبحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في كل قول أو حجة وترد استقلالًا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليله...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده ا...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وأخصها صورة عقد التنازل المؤرخ 2018 باعت بموجبة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن شبكة قنوات تلفزيون ... وقد تضمن البند الثاني منه على أن تتنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن كافة الأصول بما في ذلك كافة المقومات المادية والمعنوية لقناة ... باعتب...
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله
أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وبحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في كل قول أو حجة وترد استقلالًا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليله...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده ا...
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها
أن قاضى الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديمًا صحيحًا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر الإطراح بأسباب خاصة، فإذا سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة، فإن حكمه يكون باطلاً لقص...