مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35228 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدي البيع سندها ، تأسيساً على أنها لم تقدم أصل التوكيلين التي تستند إليهما في البيع، بالرغم من أن الثابت بمدونات هذا الحكم أنها قدمت أثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة الاستئناف صورتين ضوئيتين من هذين التوكيلين، وخلت الأوراق مما يفيد جحدهما أو إنكار أي من الخصوم لهاتين الصورتين، إلا أن الحكم أطرحهما ولم يعتد بهما، وأهدر ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في النزاع، مقيما قضاءه على أسباب لا تنبئ بذاتها عن بحث وتمحيص كافيين لأدلة الدعوى وأوجه الدفاع فيها، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.